المادة 35

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة ، وجب التقيد بها . وإذا كانت غامضة ، تعين البحث عن قصد الواقف ، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال