إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة ، وجب التقيد بها . وإذا كانت غامضة ، تعين البحث عن قصد الواقف ، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال
المادة 35
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة ، وجب التقيد بها . وإذا كانت غامضة ، تعين البحث عن قصد الواقف ، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال