إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها ، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف
المادة 36
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها ، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف