المادة 36

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها ، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف

المادة 36 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi