لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده ، إلا في الحالتين التاليتين : إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا ، وفوته الواقف قبل وجوده؛ إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره
المادة 37
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده ، إلا في الحالتين التاليتين : إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا ، وفوته الواقف قبل وجوده؛ إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره