المادة 37

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده ، إلا في الحالتين التاليتين :  إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا ، وفوته الواقف قبل وجوده؛  إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره

المادة 37 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi