ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه ، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه
المادة 38
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه ، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه