المادة 38

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه ، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه

المادة 38 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi