المادة 39

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه ، ولا بضمان عيوبه الخفية . ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطإ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف

المادة 39 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi