الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه ، ولا بضمان عيوبه الخفية . ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطإ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف
المادة 39
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه ، ولا بضمان عيوبه الخفية . ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطإ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف