المادة 40

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف . ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه ، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير ، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه