يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف . ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه ، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير ، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه
المادة 40
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف . ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه ، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير ، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه