المادة 41

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا انصب الوقف على عقار ، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف ، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق