إذا انصب الوقف على عقار ، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف ، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق
المادة 41
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا انصب الوقف على عقار ، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف ، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق