المادة 42

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا تعلق الوقف بأرض ، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها ، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك

المادة 42 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi