إذا تعلق الوقف بأرض ، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها ، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك
المادة 42
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا تعلق الوقف بأرض ، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها ، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك