يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته ، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله
المادة 43
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته ، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله