يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله ، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره . ويعتبر حارسا للمال الموقوف ، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة
المادة 45
مدونة الأوقاف
