المادة 45

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله ، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره . ويعتبر حارسا للمال الموقوف ، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة