إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه ، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره
المادة 46
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه ، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره