المادة 47

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية :  إذا توفي؛  إذا غاب غيبة انقطاع ، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛  إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛  إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف .  إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة ، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد ، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة

المادة 47 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi