ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية : إذا توفي؛ إذا غاب غيبة انقطاع ، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛ إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛ إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف . إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة ، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد ، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة
المادة 47
مدونة الأوقاف
