المادة 48

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات . وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس . لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته