يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات . وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس . لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته
المادة 48
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات . وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس . لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته