ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين : إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت؛ إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي . وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير ، وجب على هذا الأخير تعويضه ، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه ، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا ، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك . الباب الثاني : الوقف العام الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 49
مدونة الأوقاف
