المادة 49

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :  إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت؛  إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي . وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير ، وجب على هذا الأخير تعويضه ، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه ، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا ، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك . الباب الثاني : الوقف العام الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 49 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi