الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة . تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها . يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه ، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة ، وتعتبر ممثله القانوني
المادة 50
مدونة الأوقاف
