المادة 50

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة . تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها . يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه ، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة ، وتعتبر ممثله القانوني