يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم ، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة
المادة 51
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم ، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة