المادة 51

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم ، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة