المادة 52

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه . ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها ، أو إذا لم يعد لها وجود ، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا