إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها ، صرف في مثيل لها . المادة 754 لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين . وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف ، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به ، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق ، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الوقف المعني
المادة 53
مدونة الأوقاف
