المادة 53

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها ، صرف في مثيل لها . المادة 754 لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين . وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف ، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به ، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق ، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الوقف المعني

المادة 53 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi