المادة 54

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -8 تم تغيير وتتميم المواد 57 و 59 58 والفقرة الثانية من المادة 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -14- الفصل الثاني : التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

المادة 54 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi