أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -8 تم تغيير وتتميم المواد 57 و 59 58 والفقرة الثانية من المادة 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -14- الفصل الثاني : التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 54
مدونة الأوقاف
