تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة ، لا تسقط بالتقادم ، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة
المادة 55
مدونة الأوقاف
