المادة 55

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة ، لا تسقط بالتقادم ، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة

المادة 55 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi