المادة 56

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض . المادة 857 يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها

المادة 56 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi