تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض . المادة 857 يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها
المادة 56
مدونة الأوقاف
