يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها
المادة 57
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها