المادة 57

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها

المادة 57 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi