المادة 58

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه ، وذلك داخل أجل عشر ( )10 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

المادة 58 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi