يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه ، وذلك داخل أجل عشر ( )10 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا
المادة 58
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه ، وذلك داخل أجل عشر ( )10 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا