لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تحت طائلة البطلان . -7 تم تغيير وتتميم
المادة 59
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تحت طائلة البطلان . -7 تم تغيير وتتميم