المادة 59

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تحت طائلة البطلان . -7 تم تغيير وتتميم

المادة 59 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi