المادة 60

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها ، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف . ولهذه الغاية ، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه

المادة 60 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi