تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها ، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف . ولهذه الغاية ، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه
المادة 60
مدونة الأوقاف
