المادة 61

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما ، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام ، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض ، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين ، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق . وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض ، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة ، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر . وفي كل الأحوال ، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية ، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف ، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .9 -9 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 4139.12 صادر في 5 صفر 19( 1434 ديسمبر )2012 في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ص .4635  قرار لوزير الأوقاف والشؤون لإسلامية رقم 365.13 صادرفي 27 من جمادى الأولى 8( 1434 أبريل )2013 بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فبراير )2010 المتعلق بمدونة الأوقاف؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ص .4642  مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 صادر في 17 من ربيع الآخر 17( 1435 فبراير )2014 بتحديد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي؛ الجريدة الرسمية عدد 6249 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 21( 1435 أبريل ،)2014 ص

المادة 61 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi