تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور . المادة 62 المكررة 10 علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة ، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة للدخل ، بهدف تنمية مداخيل الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج خاصة ، أو برامج استثمارية سنوية أو متعددة السنوات ، تعلن عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل المتاحة وأن تراعى فيها الشروط التالية : تحقيق مصلحة الوقف؛ أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض؛ أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمن ، على وجه الخصوص ، البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع ، وحصة مساهمة كل طرف والتزاماته ، وكذا مدة إنجاز المشروع؛ أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع؛ أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع . وعلاوة على ذلك ، يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية خاصة بين الأوقاف العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات للشراكة وفق نفس الشروط المذكور أعلاه . الفرع الأول : المعاوضات الجزء الفرعي الأول : المعاوضات النقدية
المادة 62
مدونة الأوقاف
