المادة 62

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور . المادة 62 المكررة 10 علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة ، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة للدخل ، بهدف تنمية مداخيل الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج خاصة ، أو برامج استثمارية سنوية أو متعددة السنوات ، تعلن عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل المتاحة وأن تراعى فيها الشروط التالية :  تحقيق مصلحة الوقف؛  أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض؛  أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمن ، على وجه الخصوص ، البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع ، وحصة مساهمة كل طرف والتزاماته ، وكذا مدة إنجاز المشروع؛  أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع؛  أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع . وعلاوة على ذلك ، يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية خاصة بين الأوقاف العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات للشراكة وفق نفس الشروط المذكور أعلاه . الفرع الأول : المعاوضات الجزء الفرعي الأول : المعاوضات النقدية

المادة 62 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi