يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر . - 10 تمت إضافة أحكام المادة 62 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -16- ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه
المادة 63
مدونة الأوقاف
