تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ( )10.000.000 درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة . وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم وعشرة ملايين ( )10.000.000 درهم . وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم ، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها ، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف . تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته ، حسب كل حالة ، من قبل خبير مسجل في لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف .11 المادة 64 المكررة 12 تحدد لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف ، وكذا شروط ومسطرة اعتمادهم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 64
مدونة الأوقاف
