تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف . يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعين ( )90 يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر . وفي جميع الأحوال ، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور . وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل ، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها . - 11 تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة 64 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.19.46 السالف الذكر . -12 تمت إضافة أحكام المادة 64 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 اسالف ذكر
المادة 65
مدونة الأوقاف
