يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة . وفي هذه الحالة ، يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة
المادة 66
مدونة الأوقاف
