المادة 68

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه ، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان

المادة 68 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi