المادة 69

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها ، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه