المادة 75

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي . الفرع الثاني : بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

المادة 75 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi