يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي . الفرع الثاني : بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة
المادة 75
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي . الفرع الثاني : بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة