المادة 76

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره ، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف .16 - 13 تم تغيير وتتميم المادة 72 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -14 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 73 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -15 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 صادر في 5 صفر 19( 1434 ديسمبر )2012 في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ص .4639 -16 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم 565.13 صادر في 27 من جمادى الأولى 8( 1434 أبريل )2013 في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة؛ الجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ص .4646 -19- وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها . غير أنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري

المادة 76 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi