في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه ، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها ، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة . في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر ، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء
المادة 77
مدونة الأوقاف
