المادة 77

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه ، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها ، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة . في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر ، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء

المادة 77 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi