يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد ، علاوة على الثمن وكيفية أدائه . يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد ، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ
المادة 78
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد ، علاوة على الثمن وكيفية أدائه . يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد ، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ