المادة 78

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد ، علاوة على الثمن وكيفية أدائه . يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد ، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ

المادة 78 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi