تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف . ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد . الفرع الثالث : الكراء الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة
المادة 79
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف . ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد . الفرع الثالث : الكراء الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة