المادة 79

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف . ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد . الفرع الثالث : الكراء الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة