المادة 80

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف ، ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل