المادة 83

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد . -20- يقبل المكتري العين على حالتها ، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير