لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد . -20- يقبل المكتري العين على حالتها ، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير
المادة 83
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد . -20- يقبل المكتري العين على حالتها ، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير