المادة 84

مدونة الأوقاف

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له ، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء . كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر

المادة 84 من مدونة الأوقاف: النص الكامل · Ma Loi