يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له ، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء . كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر
المادة 84
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له ، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء . كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر