تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 أدناه والمحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتباريين 1 المشار إليهم في المادة 2 بعده .
المادة 1
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 أدناه والمحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتباريين 1 المشار إليهم في المادة 2 بعده .