المادة 2

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تخضع وجوبا للضريبة على الشركات : -1° الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إليها في المادة 3 بعده؛ 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 -2° المؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص الإعتباريين 1 الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربح؛ -3° الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها؛ -4° الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة بالشخصية الإعتبارية 2 والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص ، ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي صريح . وتفرض الضريبة باسم الهيئات المكلفة بتسييرها . ويجب على الهيئات المكلفة بتسييرها أن تمسك محاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصناديق التي تسيرها تثبت فيها تحملاتها ومداخيلها . ولا يمكن بأي حال أن تتم مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن هذه الصناديق ونتيجة الهيئة المسيرة 3 ؛ -5° مؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات 4 ؛ -56° شركات المحاصة التي تضم على الأقل شخصا اعتباريا وكذا تلك التي تضم أكثر من خمسة ( )5 شركاء أشخاصا ذاتيين . وتفرض الضريبة باسم شركة المحاصة المعنية ، مع م ارعاة أحكام المادة III-180 أدناه؛ -67° المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعريفها بالقانون رقم 13.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 5( 1419 فب ارير .)1999 وتفرض الضريبة باسم الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أعضاء المجموعات المذكورة في حدود حصصهم في الحصيلة الصافية لهذه المجموعات . 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 -.1 II تخضع للضريبة على الشركات ، بشكل اختياري لا رجعة فيه 2 شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة ( )6 شركاء وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين . يجب على الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشير إلى الاختيار السالف الذكر : - في التصريح المنصوص عليه في المادة 148 أدناه ، بالنسبة للشركات حديثة النشأة؛ - و بالنسبة للشركات التي ت ازول نشاطها ، في طلب محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مسلم مقابل وصل أو موجه في رسـالـة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الض ارئب التابع لها موطنها الضريبي أو مقر مؤسستها الرئيسية ، داخل أجل أربعة ( )4 أشهر التي تلي اختتام آخر سنة محاسبية . -.III يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق والمجموعات ذات النفع الاقتصادي 3 ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات 4 والأشخاص الإعتباريين 5 الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم "الشركات" فيما يلي من هذه المدونة .