يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات : -61° شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة ( )6 شركاء وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين مع م ارعاة الاختيار المنصوص عـلـيـه في المـادة II - 2 أعلاه؛ 1 تمت إعادة صياغة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذه العبارة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تمت إضافة "المجموعات ذات النفع الاقتصادي" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم استبدال عبارة "مراكز التنسيق " بعبارة " مؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و ذلك تبعا لإلغاء النظام الجبائي الخاص بمراكز التنسيق 5 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 - 2° الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين 1 ؛ -3° الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها ، والتي ينقسم أرس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمية : أ ( إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغلها كلها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم وإما من أرض معدة لهذه الغاية؛ ب( إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقا ارت جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها الأساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة . ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني أو للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة . ويطلق فيما يلي من هذه المدونة على الشركات العقارية المشار إليها أعلاه اسم "الشركات العقارية الشفافة"؛ ( - 4° تنسخ) .2
المادة 3
المدونة العامة للضرائب
