تخضع للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في المواد I3 -157 و 158 و 159 و 160 أدناه : -.I عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 13 أدناه الـمدفوعة أو الـموضوعة رهـن الإشـارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين 4 أو الإعتباريين 5 المستفيدين المتوفرين أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب؛ -.II الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت و عائدات شهادات الصكوك المشار إليها على التوالي في المادتين 14 و 14 المكررة 6 أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 حساب الأشخاص الذاتيين 1 أو الإعتباريين 2 المستفيدين سواء كانوا خاضعين للضريبة أو معفيين منها أو مستثنين من نطاق تطبيقها والمتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات المدفوعة؛ -.III المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 15 أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو الـمقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين 3 أو الإعتباريين 4 غير المقيمين؛ 5-.IV المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 15 المكررة أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن التصرف أو المقيـدة في حساب الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ، المتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات المدفوعة؛ 6 -.V عائدات الك ارء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ، باستثناء الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء . ي ارد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود I و II و III و IV7 و V8 أعلاه ، التقييد في الحسابات الجارية للشركاء أو الحسابات الجارية البنكية للمستفيدين أو الحسابات الجارية المتفق عليها كتابة بين الأط ارف .9 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 8 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 9 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011
المادة 4
المدونة العامة للضرائب
