-.I تفرض الضريبة على الشركات المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول : - المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية؛ - المخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالض ارئب على الدخل . -.II تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب ، المسماة "الشركات غير المقيمة" فيما يلي من هذه المدونة بالنسبة إلى المبالغ الإجمالية الوارد بيانها في المادة 15 أدناه التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقـدمها إما لحـساب فروع خاصة بها أو مؤسساتها بالمغرب وإما لحساب أشخاص ذاتيين 1 أو اعتباريين 2 مستقلين إذا كان للفروع أو المؤسسات أو الأشخاص الآنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت ت ازول فيه نشاطا ما . على أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق عندما تنجز الأشغال أو تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة غير المقيمة دون تدخل من مقر هذه الأخيرة بالخارج . وتدرج المبالغ المحصل عليها لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى الفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة باعتبارهما شركة خاضعة للقانون المغربي .
المادة 5
المدونة العامة للضرائب
