المادة 6

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I الإعفاءات الدائمة من الضريبة 3 ألف - الإعفاءات الدائمة تعفى كليا من الضريبة على الشركات : 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير عنوان هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 -1° الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح ، فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية . على أن الإعفاء المذكور لا يطبق فيما يتعلق : - بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للجمعيات والهيئات الآنفة الذكر؛ - بالجمعيات السكنية ، في حالة عدم احت ارم أحد الشروط المنصوص عليها في المادة -I-7 باء أدناه 1 ؛ -2° العصبة الوطنية لمكافحة أم ارض القلب والش اريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ -3° مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ -4° جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها المنظمة بالقانون رقم 02-84 الصـادر بتنفيـذه الظهير الشريـف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 21( 1411 ديسمبر )1990 ؛ -5° مؤسسة الشيخ ازيد ابن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -6° مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -7° مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73-00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 جمادى الأولى ( 1422 فاتح أغسطس )2001 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -8° المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81-00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 30( 1422 أغسطس )2001 بالنسبة لمجموع أنشطته أو عملياته وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -9° التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه . يمنح هذا الإعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة I-7 بعده؛ -10° الشركات غير المقيمة فيما يتعلق ب ازئد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب ، باستثناء ازئد القيمة الناتج عن تفويت سندات الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما تم تعريفها في المادة II-61 أدناه؛ -11° البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 ؛ -12° البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية و كذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى "صندوق إفريقيا 1"50 ؛ -13° الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 بتاريخ 16 من صفر 19( 1382 يوليو )1962 بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية؛ -14° وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 11 من صفر 15( 1421 ماي )2000 ؛ -15° وكالة المساكن والتجهي ازت العسكرية المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 23( 1415 سبتمبر )1994 ؛ 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -16° الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛ -17° صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35-94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24-01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني 1 ؛ -18° هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال المنظمة بالقانون رقم 41-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فب ارير )2006 فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني 2 ؛ -19° الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ، فيما يتعلق بالأنشطة والعمليات والأرباح الناتجة عن إنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع "النسيم" الواقعة بجماعتي "دار بوعزة" و"ليساسفة" الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدا ارلبيضاء؛ -20° شركة "سلا الجديدة" بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ ) -21° تنسخ (3 -22° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6-95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 16( 1416 أغسطس )1995 بالنسبة لمجموع أنشطتها أوعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -23° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 بتاريخ 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم نسخ الشروط من هذه الفقرة بمقتضى أحكام البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -24° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فب ارير )2006 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -25° الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 بالنسبة للدخول المرتبطة بالأنشطة التي ت ازولها بإسم الدولة أو لحسابها؛ -26° جامعة الأخوين بإف ارن المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 20( 1414 سبتمبر )1993 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ ( -27° تنسخ) 1 -28° مؤسسة الشيخ خليفة بن ازيد المحدثة بالقانون رقم 12-07 الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 24( 1428 يوليو ،)2007 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها أو الدخول المحتملة المرتبطة بها 2 ؛ -29° مع م ارعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة XXIII -247 أدناه ، المستغلات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ملايين ) (5.000.000 درهم فيما يخص دخولها الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أدناه . لا يطبق هذا الإعفاء على أصناف الدخول الأخرى غير الفلاحية التي تحققها الشركات المعنية . غير أنه عندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن خمسة ملايين ) (5.000.000 درهم ، لا يمنح هذا الإعفاء إلا إذا ظل رقم الأعمال المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثلاث ) (3 سنوات محاسبية متتالية 3 ؛ -30° مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها 4 ؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 -31° هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها وعملياتها المنجزة 1 طبقا لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس .)2016 يمنح هذا الإعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة 2XI-7 بعده؛ -32° مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها 3 ؛ -33° العصبة المغربية لحماية الطفولة ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها 4 ؛ -34° الجامعات و الجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها 5 ؛ -35° مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 23 من ذي الحجة 12( 1444 يوليو ،)2023 بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها 6 ؛ - 36° تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، برسم مجموع أنشطتها أو عملياتها المطابقة للغرض المحدد في نظامه الأساسي .7 تستثنى الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها في 10° و 11° و 12° و 13° و 14° و 16° و 17° و 18° و 30° و 831° و 932° و 1033° و 1136° أعلاه ، من الاستفادة من : 1 تم إتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 8 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 9 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 10 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 11 تمت إضافة هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 - تخفيض %100 على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في "جيم" 1°- أدناه؛ - وإعفاء ازئد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة .1 باء ( - تنسخ) 2 جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع : -1° عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التالية : - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب من قبل شركات خاضعة للضريبة على الشركات أو معفاة منها لفائدة شركات يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وتخضع للضريبة المذكورة ، شريطة أن تقدم إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة البنكية المنتدبة شهادة بملكية السندات تتضمن رقم تعريفها بالضريبة على الشركات . وتدخل هذه العائدات ، مع م ارعاة الشرط المنصوص عليه أعلاه ، وكذا العائدات ذات المصدر الأجنبي في نطاق العائدات المالية للشركة المستفيدة مع تخفيض نسبته .%1003 4 وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى 40% عندما تتأتى العائدات المذكورة من الأرباح المتعلقة بك ارء العقا ارت المبنية الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح أرسمالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن .40% 5 غير أنه لا يطبق أي تخفيض على العائدات المذكورة المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف باقي هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - المبالغ المقتطعة من الأرباح والموزعة لاهتلاك أرس مال الشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام؛ - المبالغ المقتطعة من الأرباح و الموزعة لتمكين الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر وهيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ،1 من استرداد أسهم أو حصص مشاركة صادرة عنها؛ - الربائح المقبوضة من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛ - الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال المنظمة بالقانون رقم 41-05 السالف الذكر؛ - الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر 2 ؛ ( - تنسخ) 3 ( - تنسخ) 4 - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي 5 المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي 6 الخاضعة للقانون رقم 19–94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير 7)1995 ؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و ذلك تبعا لإلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة 4 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و ذلك تبعا لإلغاء النظام الجبائي للشركات القابضة الحرة 5 تمت إضافة عبارة "ذات مصدر أجنبي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 7 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي 1 المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين 2 من قبل الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين 3 المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 42.20.665 الصادر في 12 من صفر 30( 1442 سبتمبر )2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء ، كما تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 70.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.102 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر 5)2020 ؛ - الأرباح والربائح الموزعة من طرف المنشآت الحاصلة على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربو ارت المنظمة بالقانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربو ارت واستغلالها الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان ( 1412 فاتح أبريل ( 1992 ؛ - عوائد الأسهم المملوكة للبنك الأوربي للاستثمار على إثر التمويلات الممنوحة من لدنه لفائدة مستثمرين مغاربة و أوروبيين في إطار ب ارمج مصادق عليها من لدن الحكومة؛ - العوائد المتأتية من أرباح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المؤسسات التابعة له .6 -2° الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة المدفوعة إلى : - مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون رقم 103-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر )2014 برسم القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف هذه المؤسسات ؛ 1 تمت إضافة عبارة "ذات مصدر أجنبي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تمت إضافة عبارة "أشخاص غير مقيمين" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إستبدال عبارة " المقاولات المالية " بعبارة " مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين"بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛ - صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 10-98 الآنف الذكر؛ - هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال المنظمة بالقانون رقم 41–05 السالف الذكر؛ - هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر .1 (- تنسخ) 2 2° المكررة - 3 عائدات شهادات الصكوك المدفوعة إلى : - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة السالفة الذكر؛ - صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد السالفة الذكر؛ - هيئات التوظيف الجماعي ل أرس المال السالفة الذكر؛ - هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر . -3° الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غير المقيمة برسم : - القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها؛ - الودائع بعملات أجنبية أو بالد ارهم القابلة للتحويل؛ - القروض الممنوحة بعملات أجنبية لمدة تساوي أو تفوق عشر ) (10 سنوات؛ - القروض الممنوحة بعملات أجنبية من لدن البنك الأوربي للاستثمار في إطار مشاريع مصادق عليها من قبل الحكومة . -4° حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائ ارت المخصصة للنقل الدولي .4 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة .2017 2 تم نسخ هذا اتدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و ذلك تبعا لإلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 -5° المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 15 أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المؤسسات التابعة له غير المقيمة ، من قبل تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المقيمة في المغرب .1 -6° حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيـدة في حساب الأشخاص غير المقيمين .2 دال ( - تنسخ) 3 -.II الإعفاءات المؤقتة من الضريبة 4 ألف ( - تنسخ) 5 باء - الإعفاءات المؤقتة ) - 1° ينسخ) 6 -2° يعفى الحاصل على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربو ارت أو إن اقتضى الحال ، كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم ، من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة عشر ) (10 سنوات متتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الإنتاج المنتظم لكل امتياز للاستغلال . -3° تعفى الشركات التي تستغل م اركز تدبير المحاسبات المعتمدة المنظمة بالقانون رقم 57-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.91.228 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1473 نوفمبر )1992 من الضريبة على الشركات برسم عملياتها طوال مدة الأربع ) (4 سنوات الموالية لتاريخ اعتمادها . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير عنوان هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -4° تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال :1 - الشركات الصناعية التي ت ازول أنشطة محددة بنص تنظيمي؛ - والشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .2 3-5° تتمتع المنشآت الفندقية ، عن مؤسساتها الفندقية ، فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات للأسفار بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5 سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية . تستفيد كذلك من الإعفاء السالف الذكر ، بالنسبة لجزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار : - شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ، كما هي محددة في القانون رقم 01-07 القاضي بسن إج ارءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61–00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 23( 1429 ماي )2008 ؛ - مؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها بنص تنظيمي . ويمنح هذا الإعفاء بشرط أن تدلي المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المعنية في نفس الوقت مع الإق ار ارت المنصوص عليها في المواد 20 و 82 و 85 و 150 أدناه ببيان يبرز ما يلي : - مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم الأعمال المذكور المعفى من الضريبة . يترتب على عدم م ارعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق في الإعفاء دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه . 1-6° تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة" القطب المالي للدار البيضاء" ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة . غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء الستين ( )60 شه ار الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية . 2-7° تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 24( 1431 أغسطس )2010 من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة . 3-8° تتمتع المنشآت التي ت ازول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي الخاضعة للقانون رقم 19- 94 السالف الذكر بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال . غير أنه واستثناء من جميع الأحكام المخالفة ، لا يطبق هذا الإعفاء على المنشآت التالية : - الشركات التي ت ازول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 وتغييرها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المكتسبة لهذه الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل . 1-9° تستفيد الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5 سنوات المحاسبية الأولى الممنوح للمنشآت المقامة في المناطق المذكورة . جيم ( - تنسخ) 2 -3.III التخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة –1° تتمتع الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح أرس المال أو الزيادة فيه بتخفيض من الضريبة على الشركات طوال ثلاث ( )3 سنوات متتابعة ابتداء من السنة المحاسبية الموالية لسنة تقييدها في جدول أسعار البورصة . ويحدد سعر التخفيض المذكور على النحو التالي : 25% - بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح أرس مالها لمشاركة العموم وذلك عن طريق بيع أسهم موجودة؛ 50% - بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة نسبة لا تقل عن 20% في أرس المال مع التخلي عن حق الاكتتاب التفضيلي . ويتم عرض هذه الزيادة على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة . غير أنه لا تستفيد من التخفيض المشار إليه أعلاه : 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - مؤسسات الائتمان؛ - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛ - الشركات ذات الامتياز في تسيير م ارفق عمومية؛ - الشركات التي تملك مجموع أو بعض أرسمالها الدولة أو جماعة عمومية أو شركة تملك جماعة عمومية نسبة لا تقل عن 50% من أرسمالها . –2° يشترط للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في 1 أعلاه أن تقدم الشركات إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية في نفس الوقت مع الإق ارر بالحصيلة الخاضعة للضريبة ورقم الأعمال شهادة تقييد في جدول أسعار البورصة تسلمها الشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 19 -14 المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس .)2016 –3° استثناء من أحكام المادة 232 أدناه ، يترتب على التشطيب على أسهم الشركة المشار إليها في 1 أعلاه من جدول أسعار البورصة قبل انص ارم أجل عشر( )10 سنوات من تاريخ قيدها ، سقوط الحق في التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في 1 أعلاه ودفع الواجبات التكميلية للضريبة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . غير أن سقوط الحق في التخفيض ، يعمل به ابتداء من السنة التي وقع فيها التشطيب إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة المسيرة كما هو منصوص عليه في 2 أعلاه ، تثبت أن التشطيب على سندات الشركة أنجز لأسباب غير ارجعة إلى الشركة . -4° يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة الض ارئب قائمة الشركات التي تم التشطيب على سنداتها من جدول أسعار البورصة وذلك داخل اجل خمسة وأربعين( )45 يومـا التالية لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في المادة 185 أدناه . -1.IV التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم في أرسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات من تخفيض من الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ مساهمتها في أرسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة . ويطبق هذا التخفيض على مبلغ الضريبة على الشركات المستحق برسم السنة المحاسبية التي تمت خلالها المساهمة المذكورة بعد استن ازل عند الاقتضاء مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك وقبل استن ازل الدفعات الاحتياطية المؤداة خلال السنة المحاسبية . ولا يمكن للمبلغ الباقي المحتمل من تخفيض الضريبة الذي لم يتم استن ازله أن يكون موضوع ترحيل إلى السنوات المحاسبية الموالية أو موضوع استرجاع . يطبق التخفيض من الضريبة السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XII-7 بعده . ي ارد بالمقاولات المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها ، الشركات التي تم إحداثها منذ أقل من خمس ( )5 سنوات في تاريخ المساهمة و التي : - يقل رقم أعمالها المحقق برسم الأربع ( )4 سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة عن خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم سنويا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ - تمثل تكاليف البحث والإنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها الابتكارية ، على الأقل نسبة %30 من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية .

CGI — المادة 6 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi