المادة 7

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة – I( 6 ألف 1°- و )9° أعلاه لفائدة :1 ألف -2 التعاونيات واتحاداتها : - عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛ - أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عش ةر ملايين ) (10.000.000 درهم ،3 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، إذا كانت ت ازول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 داخلة في الانتاج بواسطة تجهي ازت ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات ، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛ باء -1 التعاونيات والجمعيات السكنية وفق الشروط المبينة بعده : -1° يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقا ارت الخاضعة لرسم السكن؛ -2° يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية بالإعفاء ابتداء من فاتح يناير ،2018 أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو جمعية سكنية أخرى؛ -3° في حالة انسحاب عضو ، يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الض ارئب القائمة المحينة للأعضاء ، وفق نمودج تعده الإدارة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة حول أسباب ومبر ارت انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية؛ -4° يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع ( )4 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إب ارم عقد الاقتناء النهائي؛ -5° لا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة ( )300 متر مربع لكل وحدة سكنية فردية . ( -.II ينسخ) 2 ) -.III تنسخ (3 ( -.IV ينسخ) 4 ( -.V ينسخ) 5 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم نسخ شروط إعفاء هيئات توظيف أرس المال بالمجازفة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 4 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 ( -.VI ينسخ) 1 ( -.VII ينسخ) 2 ( -.VIII ينسخ) 3 ( -.IX ينسخ) 4 ( -.X ينسخ) 5 -.XI للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة "( I - 6 ألف" و "جيم") أعلاه يجب على هيئات التوظيف الجماعي العقاري احت ارم الشروط التالية : -1° أن يتم تقييم العناصر المساهم بها في هذه الهيئات من قبل م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام م ارقبي الحسابات؛ -2° أن يتم الاحتفاظ بالعناصر المساهم بها في الهيئات السالفة الذكر لمدة عشر ( )10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ المساهمة؛ -3° أن يتم توزيع : % 85 - على الأقل من حصيلة السنة المحاسبية المتعلقة بك ارء العقا ارت المبنية والمعدة لأغ ارض مهنية وسكنية 6 ؛ % 100 - من عوائد الأسهم و حصص المشاركة المقبوضة؛ % 100 - من حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المقبوضة ؛ % 60 - على الاقل من ازئد القيمة المحقق برسم تفويت القيم المنقولة .7 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 المادة XIV-247 المحدثة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم نسخ هذا البند بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 7 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 -1 XII تتوقف الاستفادة من التخفيض من الضريبة المنصوص عليه بموجب أحكام المادة IV-6 لفائدة المنشآت التي تساهم في أرسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ، على استيفاء الشروط التالية : - أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في خمسمائة ألف ( )500.000 درهم 2 بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ - ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيض الضريبي نسبة 30% من مبلغ الضريبة المستحقة برسم السنة المحاسبية التي تمت فيها المساهمة؛ - أن تكون المساهمة في أرسمال المقاولات المبتكرة المذكورة بحصص مشاركة نقدية؛ - أن يكون أرس المال المكتتب قد تم تحريره كليا خلال السنة المحاسبية المعنية؛ - أن يتم الإحتفاظ بالسندات المقتناة مقابل المساهمة في أرس المال لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها؛ - أن يتم إيداع العقد الذي تمت بموجبه المساهمة في أرسمال المقاولة حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ، في نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع الإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة للسنة المحاسبية التي تمت فيها المساهمة . وفي حالة الإخلال بشرط من الشروط السالفة الذكر ، يصبح مبلغ التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه المنشأة مستحقا ويعاد إد ارجه في السنة المحاسبية التي تمت خلالها المساهمة في أرسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم الرفع من سقف مبلغ المساهمة في مقاولة حديثة النشأة من 000 200 درهم إلى 000 500 درهم بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 الثــاني البــاب الضريبة عليــه المفــروضة الأساس الفــرع الأول تحديــد الأساس المفروضة عليــه الضريبة

CGI — المادة 7 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi