-.I تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة محاسبية بعد تغييرها ، إن اقتضى الحال ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجبائية المعمول بها ، باعتبار ما ازد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع الالت ازم بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل . تقيم المخزونات بحسب ثمن التكلفة أو السعر اليومي إذا كان أقل منه ، وتقيم الأشغال الجارية بحسب ثمن التكلفة . -.II تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة كما هو منصوص عليه في البند I أعلاه بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات . -.III1 تفرض الضريبة باعتبار الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة كما هو منصوص على ذلك في البند I أعلاه على : ألف - الشركات العقارية الشفافة التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3°-3 أعلاه . إذا كان بعض أعضاء الشركة أو الغير يشغلون مجانا محلات مملوكة لها وجب تقييم العائدات المطابقة لهذا الامتياز باعتبار القيمة الإيجارية العادية الحالية للمحلات المعنية . باء -2 التعاونيات والجمعيات السكنية التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة - I-7 باء أعلاه . 1 تم تتميم و تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 و في هذه الحالة ، وجب تقييم المحلات التي يتم تفويتها للأعضاء باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيـع دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه . ( -.IV ينسخ) 1 -.V تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة عن كل سنة محاسبية بالنسبة للأشخاص الإعتباريين 2 الأعضاء في مجموعة ذات النفع الاقتصادي كما هو منصوص على ذلك في البند I من هذه المادة وتشمل ، إن اقتضى الحال ، حصتهم في الأرباح التي حصلت عليها المجموعة المذكورة أو الخسائر التي تحملتها . ( -.VI تنسخ) 3
المادة 8
المدونة العامة للضرائب
