-.I ي ارد بالعـائدات الـمفروضة عليها الضـريبة الـمشار إليها في المادة I-8 أعلاه : ألف - عائدات الاستغلال المتكونة من : -1° رقم الأعمال المشتمل على المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة؛ -2° تغير مخزونات المنتجات؛ -3° مستعق ارت منتجة من طرف المنشأة لنفسها؛ -4° إعانات الاستغلال؛ -5° عائدات استغلال أخرى؛ -6° استردادات الاستغلال وتنقيلات التكاليف . باء - العائدات المالية المتكونة من : 1 تم نسخ هذا بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم نسخ هذه البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 -1° عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى؛ -2° مكاسب الصرف . فيما يخص فوارق تحويل بالخصوم المتعلقة بزيادة الدائنيات ونقصان الديون المحررة بعملات أجنبية فإنها تقيم وفق سعر الصرف الأخير عند اختتام كل سنة محاسبية . وتخضع للضريبة الفوارق الملاحظة على إثر التقييم المذكور برسم السنة المحاسبية التي وقعت ملاحظتها فيها؛ -3° الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى بما فيها المبالغ الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال السالفة الذكر المتأتية من الأرباح المطابقة ل ازئد القيمة المحقق والفوائد المقبوضة من لدن هذه الهيئات 1 ؛ -4° استردادات مالية وتنقيلات التكاليف . جيم - العائدات غير الجارية المتكونة من : -1° عائدات تفويت المستعق ارت 2 ؛ -2° إعانات التوازن؛ -3° استردادات من إعانات الاستثمار؛ -4° العائدات غير الجارية الأخرى بما فيها التخفيضات التي يتم الحصول عليها من الإدارة فيما يخص الض ارئب القابلة للخصم المشار إليها في المادة "–I–10 جيم" بعده؛ -5° الاستردادات غير الجارية وتنقيلات التكاليف . -.II تدرج الإعانات والهبات التي تسلمها الدولة أو الجماعات الت اربية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي تم خلالها التسليم . غير أنه إذا تعلق الأمر بإعانات الاستثمار ، جاز للشركة أن 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة و تقل مقتضياتها إلى المادة 9 المكررة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 توزعها على مدة اهتلاك السلع الممولة بهذه الإعانات أو على مدة عشر ( )10 سنوات محاسبية في حالة تخصيص الإعانات المذكورة لاقتناء أ ارض من أجل إنجاز مشاريع استثمارية .1 ( -.III ينسخ) 2
المادة 9
المدونة العامة للضرائب
